مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
ان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم ، تزاد عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 26 السابقة .