الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
I عن جميع حبوب الانتاج المسلمة اليها :
- الرسوم المشار اليها في المادة 22 من هذا المرسوم ، الاتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو 1959 2 عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دمج ان الرسوم التي تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقاً لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 0,500 د.ج المقتطع لأجل تحسين انتاج البذور