مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
ان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1971 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وهي :
المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة | - بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم .
المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذى يتحمله المنتجون 10