الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثاني — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
ان السعر الاساسى للذرة المحدد في المادة 15 تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 1 - بسبب اليبوسة والرطوبة : 1 الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 10,24 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % .
من 15,51 الى 20 : % خصم 0,25- د.ج عن 0,5 ٪ من الرطوبة ، من 20,01 % إلى 35 ٪ : خصم 0,08 د. ج عن 0,5 % من الرطوبة ،
- ولأكثر من 35 % ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع • وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 % .
- ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة :
يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع « أ » من المادة الاولى والمقطع « ب » من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 • 2 بسبب الاخلاط :
لأكثر من 1 % خصم 0,40 د. ج عن كل نقطة أو كسرها .. 3 عن الحبوب المكسورة :
لما يزيد عن 3% من الحبوب المارة من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم ، يخصم 0.16 د. ج عن كل نقطة أو كسرها . 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % يخصم 0.20 د.ج عن كل نقطة أو كسرها . 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه
- لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بين المشترى والبائع
5 - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
لما يزيد عن 3 % ولغاية 10 % يخصم 0,10 د. ج عن كل نقطة أو كسرها ، لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم باتفاق المشتري والبائع