الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة الخصم
المادة 14
ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر المحدد في المادة 12 ، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ - الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 0,09 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ب الخصم :
لما يقل عن 47,500 كغ ، يخصم 0,095 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره
2 - بسبب الاخلاط :
من 2,01 الى 7 % خصم 0,30 د. ج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ،
- لما يزيد عن 7 % تجرى المساومة على الخصم بين المشترى والبائع