مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة الخصم
المادة 13
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .