الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم
المادة 11
ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة و ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ الزيادة :
فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره
ب - الخصم :
فيما يقل عن 62 كغ : خصم 0,12 د. ج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 الى 18 % خصم : 0.35 د. ج عن كل نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشتري والبائع • 3 بسبب وجود اخلاط :
1 - الاخلاط بمعناها الحصرى :
من 1,01 الى 2 ٪ : خصم 0,35 د.ج من 2,01 الى 3 % : ) ) 0,70 ((,
- من 3,01 الى 4 % : * 1,05 (, من 4,01 الى 5 % : 1,40 من 5,01 الى 6 % : » 1,75 من 6,01 الى 7 % : « 2,10 وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع
ب - الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2,01 الى 3 ٪ : خصم 0,20 د.ج من 3,01 الى 4 % : α 0,40 )) من 4,01 الى 5 % : 0,60 »
- من 5,01 الى 6 % : « 0,80 »
من 6,01 الى 7 % : 》 1,00 »
وفيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963