مرسوم رقم 71-183
· ج.ر عدد 57 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثاني — السماح
المادة 10
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 9 أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
1 - الوزن النوعى : يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة : أقل من 16 % ،
3 - وجود اخلاط :
ا - الاخلاط بمعناها الحصرى ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) – السماح 1 ٪ ، ب حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح السماح 2 % .