مرسوم رقم 71-179
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير من رئيس المجلس الشعبي البلدى يتخذ بعد استشارة الوزير المختص
المادة 9
يقوم بمراقبة المؤسسة البلدية مندوب للحسابات يعين بعد استشارة الوالي بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي ..
وعلاوة على ذلك ، يجوز للوالي ان يكلف في كل وقت من يقو بالمراقبة والتحقيق فيما يخص عمليات تسيير المؤسسة البلدية ..