الباب الثاني — التأسيس والتنظيم والتسيير من رئيس المجلس الشعبي البلدى يتخذ بعد استشارة الوزير المختص
المادة 7
يخول مجلس الحراسة والمراقبة جميع السلطات التي تسمح له بأن يقوم طبقا لتوجيهات المجلس الشعبي البلدي بتحديد برامج المؤسسة ومراقبة وتتبع نشاطها ويتألف من :
رئيس المجلس الشعبي البلدي ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي البلدي ، ممثل واحد او اكثر عن العمال ستحدد كيفيات - تعيينهم فيما بعد .
يجوز للوالي أن ينتدب احد اعضاء المجلس التنفيذي للولاية وذلك بقصد مساعدة مجلس الحراسة والمراقبة ..