مرسوم رقم 71-179
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
تحدد تسمية المؤسسة البلدية وكذا هدفها ومقرها في قانونها الاساسي .
ويحدد رأسمال المؤسسة بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير الداخلية ووزير المالية بناء على اقتراح من مجلس الحراسة والمراقبة ويمكن الزيادة فيه او تخفيضه ضمن نفس الكيفيات .