مرسوم رقم 71-179
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
ان المؤسسة العمومية البلدية هي وحدة لانتاج منافع او لتقديم خدمات تساهم في انجاز مخطط التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي للبلدية ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمارس نشاطاتها طبقا للقوانين والعرف التجاري .
توضع المؤسسة العمومية البلدية تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي .