مرسوم رقم 71-179
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 17
يجوز للوالي ان يعلن حل المؤسسة البلدية اذا كانت النتائج المحصلة من شأنها أن تعرض تسييرها وتوازن ميزانية البلدية للخطر .
يتضمن قرار الحل تخصيص اصول وخصوم المؤسسة للبلدية •