مرسوم رقم 71-179
· ج.ر عدد 56 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-179 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس و تنظيم وتسيير المؤسسة العمومية البلدية . 931
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
يجب على مجلس الحراسة والمراقبة ان يقتطع من الارباح الصافية ، بناء على اقتراح من المدير ، المبالغ المخصصة لتكوين ما يلي :
المال الاحتياطي ، الاحتياطي الخاص للاستثمار 6 ، وعند الاقتضاء جميع الاموال التي يؤسسها المجلس الشعبي البلدي والمرتبطة بتطور المؤسسة ستحدد الكيفيات التي ستتم ضمنها الاقتطاعات المذكورة اعلاه وتخصيصها بموجب قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية [! [