المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 30 يونيو 1971 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 تتضمن الادراج والترسيم والترتيب في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية بموجب قرارات مؤرخة في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يدرج ويرسم ويرتب المستشارون للشؤون الخارجية | الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1391 للشؤون الخارجية في رتبة مستشارين للشؤون الخارجية من الطبقة الثانية :
السادة : محمد ابركان ، عبد الحميد عجالي ، محمد الاخضر بلعيد شاذلي بن حديد ، حسين بن يلس .
رؤوف بوجقجي ، عبد القادر بوسلهام ، عمرو دحموش ، رشيد حداد ، عبد الغنى قسرى ، محمد المصطفى معيزة ، عواد وقواق ، حسين رحال 6 عثمان سعدي