مرسوم رقم 71-178
· ج.ر عدد 55 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-178 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر والمتضمن قانون الاستثمارات في أحكام المادة 27 بتأليف اللجنة الوطنية للاستثمارات
المادة 2
ان وظيفة المستودع البحرى المحددة فى المادة الأولى أعلاه ، تكلف بها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة في كافة الموانىء الجزائرية .