مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 4
ان الثانويات الحالية للتعليم التقني والفلاحي والمنزلي، يجري تحويلها تدريجيا الى ثانويات تقنية أو ثانويات للتعليم المتوسط المتعدد العلوم او ثانويات للتعليم العام او مدارس للتعليم الابتدائي ، بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ..