الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 3
ينظم التدريس فى المؤسسات التقنية على أساس دورتين دراسيتين :
- الدورة الدراسية الأولى لمدة سنتين تسلم في نهايتها شهادة التعليم العام التقني التي تحدد كيفيات تسليمها بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- الدورة الدراسية الثانية المدة سنتين اضافيتين يجري فيها التكوين التقني والتقنولوجى المتصل بالاختبارات التي تحدد بقرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوي وتسلم فى نهايتها شهادات الدبلوم التي تحدد كيفيات منحها بمرسوم .