مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الاول — البناءات المدرسية التي تنجزها البلديات
المادة 2
تفوض في آن واحد الى الولاة الاعتمادات المالية الضرورية لاقتناء الاثاث المدرسي ، وأثاث السكن ، مع الاعتمادات المخصصة لبناء الحصة السنوية من الاقسام والمساكن .