مرسوم رقم 71-172
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-172 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تفويض الاعتمادات المالية الى الولاة لاقتناء التجهيزات الضرورية لمؤسسات التعليم . - 892
الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 12
يتم بصفة انتقالية :
تجهيز الاقسام والمساكن المسجلة في البرامج السابقة لسنة 1971 ،
- المدارس الثانوية التي ينجز بناؤها خلال سنة 1971 والتي يحرر قائمتها وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية ، طبقا للتدابير المعمول بها قبل صدور هذا المرسوم