الباب الثاني — البناءات المدرسية التي تنجزها الولايات
المادة 10
يجوز للولاة الأمرين الثانويين بالصرف ، اقتناء التجهيزات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 وذلك :
- اما بفتح مناقصات بطلب عروض من المؤسسات الصناعية حسب تدابير الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
- واما بالعمل على صنعها على اساس الاستغلال المباشر من قبل المؤسسات التي هي تحت وصايتهم ..
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية