مرسوم رقم 71-169
· ج.ر عدد 51 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-169 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بترقية الموظفين الشاغلين للوظائف العليا • 861
المادة الأولى
ينتفع الموظفون الشاغلون لوظيفة عليا في سلكهم الاصلى بالترقية في الدرجة حسب المدة الدنيا خلافا حكام المادة 4 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه .
ولا يخضعون لقواعد النسب المحددة بالنسبة لكل واحدة من مدد الترقية .