مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 9
يحدد الرسم الخاص عن المراسلات التي توزع بواسطة ساع خاص فى البلاد الاجنبية ب 3 دج .