الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 5
في حالة عدم أو نقص التخليص فان كامل مواد بريد الرسائل تخضع لرسم يدفع من طرف المرسلين او من طرف المرسل اليه وهذا الرسم اذا كان الأمر يتعلق بمواد لم توزع، هو عبارة عن رسم يحدد بضرب ضعف قيمة التخليص الناقص في كسر يكون بسطه هو رسم فئة الدرجة الأولى لوزن الرسالة في بلد التوزيع والقاسم هو نفس الرسم في بلد المصدر ، على ان لايكون هذا الرسم أقل من 20ر0 دج عندما يتعلق الامر بالنشرات الدورية أو 40ر0 دج عندما يتعلق الأمر بمواد أخرى من بريد الرسائل ، ويحول هذا الرسم ليكون حاصل ضرب 05 00 دج الاقل مباشرة 1