الباب الثالث — التعريفات الخاصة المطبقة في العلاقات التالية
المادة 23
تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي وهي التالية :
الجمهورية العربية المتحدة ، حكومة أبو ظبي ،
- المملكة العربية السعودية ، حكومة البحرين ، حكومة دبي ، حكومة الفجيرة ،
- الجمهورية العراقية ، المملكة الاردنية الهاشمية ، الجمهورية اللبنانية ، دولة الكويت ، الجمهورية العربية الليبية ، المملكة المغربية ، حكومة قطر ، حكومة رأس الخيمة ،
- حكومة الشارقة جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية جنوب اليمن الشعبية .
ولا تطبق في هذه العلاقات الرسوم الاضافية الجوية ..
وينبغي مراعاة خاصيات كل من هذه البلدان بالنسبة لشروط قبول الاشياء والحدود القصوى للوزن والقياسات والتصريح بالقيمة القصوى والمحظورات الخ