مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الثالث — التعريفات الخاصة المطبقة في العلاقات التالية
المادة 22
تطبق رسوم وحقوق النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء فى لجنة التنسيق المغربية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وهي :
الجمهورية العربية الليبية ،
- المملكة المغربية ، الجمهورية التونسية ..