مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الثاني — الرسائل والعلب المصرح بقيمتها
المادة 20
ان المواد المصرح بقيمتها الواردة من البلاد الاجنبية والمقدمة الى الجمرك مع التخليص أو المسلمة للجمرك فقط تخضع لرسم جمركي قدره 2 دج عن كل مادة يحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات ..