مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الثاني — الرسائل والعلب المصرح بقيمتها
المادة 13
يكون تبادل الرسائل والعلب المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان التي انضمت الى الاتفاق الدولي المتعلق بهذه الخدمة حسب الشروط المبينة فى ذلك الاتفاق وفي نظامه