مرسوم رقم 71-167
· ج.ر عدد 48 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 12
ان طلبات استرداد او تعديل العناوين المواد بريد الرسائل تخضع لرسم قدره 3 دج عن كل طلب ، واذا وجب ارسال الطلب بالطريق الجوي أو البرقي فعلى المرسل دفع | الرسم الاضافي الجوي او البرقي المطابق