الباب الاول — رسوم محددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة 10
تخضع لرسم التخليص الجمركي المحصل لفائدة ادارة البريد والمواصلات جميع مواد بريد الرسائل المسلمة للجمرك أو المدفوع رسمها الجمركي أو المسلمة للجمراك فقط .
ويكون مبلغ الرسم كمايلي :
I جميع المواد ( عدا الاستثناءات المذكورة بالفقرة 2 ) عن كل مادة : 2 دج ،
2 - ارسالات المطبوعات التي تتجاوز الوزن الاقصى القانوني والموضوعة داخل اكياس خاصة المرسل اليه واحد لنفس جهة الوصول عن كل كيس 4,50 دج ،