مرسوم رقم 71-165 · ج.ر عدد 48 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل 776

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.