المادة 2
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا قسنطينة والاوراس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام :
تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكرر 5 وما يليها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ولا سيما المادتان 14 و 15 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتضمن التنظيم الداخلى لوزارة المالية والمحددة بموجبه اختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم ما يلى :