المادة 2
ينشر الطلب ، في نفس الوقت ، في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء المكان سكناه اذا كان منفصلا عن مكان الولادة ، وذلك بناء على طلبه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب.
وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج.
لا تخضع طلبات تغيير اللقب المقدمة طبقا لأحكام المادة الأولى مكرر من هذا المرسوم، للنشر المنصوص عليه في هذه المادة".