المادة الأولى
كل من يرغب في تغيير لقبه السبب ما ، ينبغى عليه ان يوجه طلبا مسببا الى وزير العدل، حامل الاختام الذي يكلف النائب العام للدائرة القضائية حيث مكان ولادة الطالب لاجراء التحقيق ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-223 (ج.ر عدد 47 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يجب على كل شخص يرغب في تغيير لقبه لسبب ما، أن يوجه طلبا مسببا إلى وزير العدل حافظ الأختام.
يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب.
ويمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني الذي يتولى إرساله، بالطريق الإلكتروني، إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر.
كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني.
يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء تحقيق".