مرسوم رقم 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة 9
يتعين على رئيس المحكمة الذي يتلقى عقدا بالاشهاد ، بارسال نسخة عنه خلال نفس الشهر ، الى وكيل الدولة التابع للدائرة التي أودع لديها أصل العقد الخاص بالحالة المدنية الذي قام عقد الاشهاد مقامه 10