مرسوم رقم 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة 7
تقوم عقود الاشهاد مقام جميع العقود الخاصة بالحالة المدنية التي اتلفت أصولها بنتيجة كارثة أو حرب ، وذلك لحين اعادة انشاء سجلاتها ، وتصدر عقود الاشهاد عن رئيس محكمة الموطن او المسكن الخاص بالطالب ، بدون مصاريف ..
وتسلم نسختها الرسمية على غرار نسخة العقد التي تقوم مقامها ودون أن تتجاوز كلفتها كلفة النسخة الرسمية.
وتدمع عقود الاشهاد هذه بالنسبة لاصولها المسجلة مجانا ولا تخضع للتصديق ..