مرسوم رقم 71-155
· ج.ر عدد 47 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 155 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتعلق بكيفيات اعادة انشاء . العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب - 755
المادة 5
ان جميع العقود التي يعاد انشاؤها بسبب الكوارث او الحرب وكذلك جميع الاجراءات القضائية التي تستهدف هذا الانشاء ، تدمع وتسجل بدون مصاريف وان نسخ الاحكام الرسمية المعدة لسجلات الحالة المدنية تدمع مجانا . ولا تترتب عقوبة الطابع او التسجيل على الاوراق المقدمة بمناسبة تطبيق احكام هذا النص ولا تسرى الاحكام السابقة بالنسبة للعقود المتلفة على اثر كارثة حاصلة لدى موظف عمومي ..