المادة 4
عندما يفقد العقد الاصلي او يتلف بسبب الحرب، قامت نسخة مقامه ، بالاستناد لمايلي :
تعد النسخ المستخرجة عن الاصل والنسخ المصدقة ، بمثابة الاصل ، اذا كانت صادرة عن الموظف العمومي | المختص ..
واذا كانت احدى هذه النسخ لدى موظف عمومي أو عادي او احد الافراد ، فينبغي عليهم اما ايداعها في مكتب الموظف العمومي الذي كان يحوز الاصل المتلف ، فتعتبر بمثابة مسودة الاصل ، وأما طلب نسخة مصدقة عن الاصل او النسخة من الموظف العمومي وايداع هذه النسخة كمسودة الاصل لدى هذا الاخير ، وفي كلتا الحالتين يضع هذا الموظف محضرا بالايداع الحاصل ..