المادة 3
يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات | التي اتلفت عقود الحالة المدنية الخاصة بها ، باعداد قائمة 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه يحيلونها الى اللجنة ، وتتضمن هذه القائمة اسماء الاشخاص الذين كانوا يسكنون في بلديتهم قبل الكارثة او الحرب والاشخاص الذين سبق لهم، حين اعادة تنظيم الحالة المدنية ان عملوا على قيد العقود في سجلات الاحوال المدنية لبلديتهم ، فيذكرون فيها اذا امكن ، المسكن الحالي لهؤلاء الاشخاص | الذين لا يحتاجون لاعادة انشاء الحالة المدنية ويتعين على كل الاشخاص المذكورين فى القائمة المذكورة ان يقدموا تصريحا خلال سنة واحدة من النشر المذكور في المادة السابقة ، الى مقر البلدية التابعة لسكناهم أو القنصلية، يذكرون فيه الولادات والزواج وقيود احكام الطلاق الحاصلة في البلديات التي اتلفت فيها قيود حالتها المدنية ، والسنة المنطبقة على احدى السنوات التي حصل فيها اتلاف | السجلات الخاصة بهم أو بأفراد عائلتهم ويحتوي التصريح على البيانات الجوهرية لمختلف عقود الحالة المدنية التي يستهدف قيدها من جديد وينبعي على الطالب ان يقدم دعما لتصريحه ، جميع الاوراق الثبوتية وان يبين السجلات التي تمكن من التحقيق في ادعاءاته ثم يوقع الطالب على التصريح بعد تلاوته عليه كما يوقع عليه ضابط الحالة المدنية . ثم يحال مع النسخة او خلاصة الاوراق المقدمة دعما للتصريح الى كاتب اللجنة المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ..