المادة 2
تنشر قائمة السجلات الخاصة بالحالة المدنية والمنوى اعادة انشائها بصفة كلية أو جزئية ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي نشرة القرارات الإدارية للولاية والجرائد الصادرة في الولاية، وذلك بناء على طلب وكيل الدولة المختص بالدائرة .
وينبغي على كل شخص او موظف او موظف عمومي او قضائي ، تكون في حيازته خلاصة رسمية أو دفتر عائلة يتعلق بعقد من العقود المقرر اعادة انشائها ، أو يكتشفها او يستلمها بأية صفة كانت ، ان يودعها في مقر البلدية او كتابة ضبط المحكمة التابعة لمحل سكناه ، او البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية اذا حصل ذلك في الخارج، وذلك ضمن مدة الشهر الذي يلي تاريخ حصوله على تلك | الخلاصة أو الدفتر العائلي .
ويتم هذا الايداع مقابل نسخة محررة على ورقة عادية، تصدق حسب الاصول ، وتعد بمثابة ايصال عن الخلاصة أو الدفتر المودعين ومصداقا لهما .
ان الخلاصلات او الدفاتر المودعة على الشكل المذكور اعلاه | يحيلها رئيس المجلس الشعبي البلدي او كاتب الضبط اللذين كانا استلماها ، الى كاتب اللجنة المعنية ، بموجب | رسالة موصى عليها ، وبدون مصاريف ومع اشعار بالاستلام.
وعندما تقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو كاتب | الضبط، عدة خلاصات من عقد واحد فلا يحتفظ الا بخلاصة واحدة وتعاد الاخرى الى حائزها ، بعد ان يذكر فيها ما يفيد بان خلاصة العقد قد تم ايداعها . ويجري مثل ذلك بالنسبة لكاتب اللجنة الذي يتحقق حين الاستلام ، من ان خلاصة نفس العقد قد تم تسليمها الى اللجنة .