المادة الأولى
أن عقود الحالة المدنية التي تكون نسختاها الاصليتان قد اتلفتا على اثر كارثة او حوادث حرب يعاد انشاؤها من عناصرها الاساسية . ويتم ذلك بصفة الزامية للجمهورية الجزائرية 755 فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى ما يقل عن ثمانين عاما من العام الذي وقعت فيه الكارثة او حوادث الحرب.
أما فيما يتعلق بالعقود التي يرجع تاريخها الى أكثر من ذلك، فيتم اعادة انشائها بناء على طلب المعنيين ، وعلى الوجه التالي :
I بالاستناد الى خلاصات رسمية عن تلك العقود ، - 2 بناء على تصريحات الاشخاص المعنيين او شهادات الغير وبعد مشاهدة الوثائق المقدمة دعما لها ، كدفاتر العائلة ،
3 - بناء على سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات الموضوعة من قبل مصلحة التسجيل والوثائق الصادرة عن الولايات والمحاكم والبلديات والتربية الوطنية ومكاتب التجنيد ومصالح الاحصاء ، وعلى أية ورقة يمكن ان تستخلص جوهر عقود الحالة المدنية ، ويمكن للجنة محدثة لهذا الغرض موافاتها مؤقتا بجميع هذه السجلات والوثائق أو الاوراق للاطلاع عليها