مرسوم رقم 71-153
· ج.ر عدد 46 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-153 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن كيفيات تطبيق الامن رقم 71-34 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية • 745
المادة الأولى
ان النواب العامين المساعدين والذين تم تعيينهم بهذه الصفة ولا يزالون قائمين بوظائفهم قبل التوقيع على هذا المرسوم ، يحملون صفة « نائب عام مساعد أول » .