مرسوم رقم 71-149
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية 723 718 - وزارة البريد والمواصلات
المادة 6
تشمل مصلحة الدراسات والاشغال الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة معين بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، الاقسام التالية : 724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه أ قسم الطرق والمطارات ،
ب - قسم الموانيء ..
ج - قسم الأعمال الفنية ، د قسم التنظيم التقني والوثائق ..
يحدد تنظيم المصلحة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء .