مرسوم رقم 71-149
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-149 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن احداث مصلحة للدراسات والأشغال الخاصة بالمنشآت الأساسية 723 718 - وزارة البريد والمواصلات
المادة 5
يمكن للوزير علاوة على ما سبق أن يكلف مصلحة الدراسات والاشغال بمسؤولية تحقيق المشاريع المدروسة مسبقا من طرفها ، اذا تبين أن ادارة ومراقبة الاشغال لا يمكن ان تضمن بصفة مرضية من قبل المصالح الاقليمية المختصة عادة . ويحدد الوزير في هذه الحالة اذا اقتضى الامر المساعدات التي يمكن على الاقل ان تقدمها المصالح الاقليمية لمصلحة الدراسات والاشغال وخاصة في الميدان المادى .