المادة 3
تكلف مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية فيما يخص نشاطاتها في ميدان الدراسات العامة ، بالدراسات المعدة لتمكين القسم الوزاري المسؤول عن المنشآت الاساسية للنقل من القيام بالمهام العامة التابعة للخدمة العمومية . ولهذا الغرض تقوم مصلحة الدراسات والاشغال على الخصوص ب :
كل الدراسات اللازمة لتأسيس الاختيارات الخاصة - ببرامج الاشغال ، الدراسات التقنية العامة ، البحث عن المقاييس التقنية ، تحضير التنظيم التقني المطبق على اشغال المنشآت - الاساسية المحققة من قبل الدولة او من طرف الجماعات المحلية وعلى الخصوص تحضير ومسك سجلات الاوامر المشتركة لمختلف اصناف الاشغال تبعا للتطور التقني ، وكذا تحضير التعليمات الوزارية فيما يخص نوع الحساب وتكوين مختلف الوثائق التقنية - النموذجية الخ ...