مرسوم رقم 71-148
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولى 730
المادة 3
علاوة على الرسوم المطبقة بالنسبة للصنف فان المرسل يؤدى عن المادة المرسلة بمقابل تادية القيمة ابان ايداع الطرد ما يلى :
- رسم ثابت وقدره :
عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة بريدية 2,30 دج عندما يكون الوفاء بواسطة حوالة ضمن جدول 3,55 دج الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية رسم نسبي :
عن كل 20 د.ج أو كسورها اذا طلب المرسل أن يحول المبلغ المؤدى أو يدفع إلى حساب بريدى جار في البلد المرسل الاصلى يحصل رسم ثابت قدره 0,50 دج