مرسوم رقم 71-148
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولى 730
المادة 2
يتكون الرسم المحصل عند اصدار حوالة دفع لحساب بريدى جار كما يلى :
- رسم ثابت وقدره :
- عن الحوالات البريدية 5,65 دج عن الحوالات ضمن جدول 1,30 دج رسم نسبي وقدره :
عن كل 50 دج او كسورها 0,20 دج