مرسوم رقم 71-148
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-148 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الدولى 730
المادة الأولى
يتكون الرسم المحصل من المرسل على اصدار حوالة بريدية من النظام الدولي كما يلى :
- رسم ثابت يحدد كما يلي :
عن الحوالات البريدية 1,30 دج
- عن الحوالات البريدية ضمن جدول 2,60 دج
- رسم نسبي وقدره :
عن كل 20 دج او كسورها 0,15 دج