الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 9
يجوز لمرسل أي طرد بريدي نحو البلاد الاجنبية ان يطلب ابان ايداع هذا الطرد أو بعده ، تسليمه اشعار استلام من طرف المرسل اليه .
واذا طلب اشعار الاستلام ابان ايداع الارسالية فان الرسم الواجب دفعه يكون 1 دج . ويصير هذا الرسم 2 دج اذا الدول التي قبلت هاته الاصاف على اساس الشروط | طلب الاشعار بعد الايداع المذكور .
المحددة فى الاتفاق الدولى للطرود البريدية ونظامه التنفيذي .