مرسوم رقم 71-146
· ج.ر عدد 45 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-146 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد رسوم الطرود البريدية الخاصة بالنظام الدولي . 725
الباب الثاني — الرسوم والحقوق الخاصة بجميع انواع الطرود › الفصل الاول — الرسوم الاضافية المستوفاة من مكتب الايداع
المادة 8
تخضع الطرود الموجهة نحو البلاد الاجنية لرسم خاص عن الاجراءات الجمركية عند التصدير وقدره 50ر1 دج .